تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
بأس » « 1 » وفي السند علي بن أبي حمزة ولا يضرّ ضعفها ؛ لأنّ الحكم الذي ذكرنا على القاعدة وفي صحيحة زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » « 2 » وما يظهر منها جواز أصل التثويب في الأذان كبعض الروايات محمول على رعاية التقية وقد ورد في صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ فقال : « ما نعرفه » « 3 » . وأمّا استحباب الأذان والإقامة للمرأة فقد تقدّم استحبابها عليها أيضا ولكن ليست كالرجل في مرتبه استحبابهما للرجال كما يشهد بذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : « حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه » « 4 » ومعتبرة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمدا عبده ورسوله » « 5 » بل لا يبعد أن يقال يجوز للمرأة أن تكتفي في أذانها بالشهادتين ولو من غير تكبيرة لما في صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام النساء عليهن أذان ؟ فقال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » « 6 » وحيث إنّ الأذان من المستحبات والتقييد فيها غير ظاهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 428 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 426 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 425 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 405 ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 406 ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 405 ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .