تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وفصول الأذان ثمانية عشر : اللّه أكبر أربع مرّات [ 1 ] وأشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه وحيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح وحيّ على خير العمل واللّه أكبر ولا إله إلّا اللّه كل واحد مرتان .
شرح
مقتضى الإطلاق في بعض ما ورد فيهما عدم اعتبار قصد التقرب وكونهما توصليين . نعم ، الرجوع إلى أصالة البراءة عن اعتبار قصد التقرب فيهما مشكل ؛ لأنّ الثواب لا يترتب إذا لم يقعا بنحو قربي ، سواء قلنا بكونهما من العبادة أو قلنا بأنهما من المستحب التوصلي والإتيان بهما بدون قصد التقرب غير محرّم فيما لم يقصد تشريعهما مطلقا ، حيث إنّ الاستصحاب في عدم اعتبارهما أذانا أو إقامة مقيدا بقصد التقرب لا يثبت كونهما أذانا وإقامة مطلقتين ، وكذلك أصالة البراءة عن الاشتراط لا يثبت جعلهما مطلقتين أذانا وإقامة . والأمر الثاني في التفرقة بين الأذان الإعلامي والأذان للصلاة ظاهر ، بل ورد في الروايات على ما تقدم مشروعية الأذان لقضاء الصلاة وهذا لا يناسب الالتزام بأنّ الأذان مشروع للإعلام فقط ، بل مقتضى الروايات الأمر بها كالأمر بالإقامة لكل صلاة سواء أتى بالصلاة أوّل الوقت أو في غيره .

فصول الأذان

[ 1 ] كون ما ذكر أذانا بلا فرق بين وقوعه إعلاما لدخول الوقت أو كونه للصلاة مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار منها صحيحة المعلى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يؤذّن فقال اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن