تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به ، إلى أن قال : وأذّن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل بذلك به قبل أن تقطع سرته « 1 » . ولكن الرواية ضعيفة سندا ، بل وكذلك رواية حفص الكناسي « 2 » وكون حفص من رواة تفسير القمي لا يفيد التوثيق وإن التزم به بعض مشايخنا طاب ثراه ؛ لأنّ الوجه الذي ذكرنا من أنّ مجرد كون شخص من رواة كامل الزيارات يجري في رواة التفسير أيضا كما يظهر ذلك لمن تتبع جميع رواتها وملاحظة الإرسال ووجود المجاهيل والنقل عن غير المعصوم في روايات الكتابين وقولهما أنّ ما يوردان من الروايات من الثقات مبني على الغالب في غالب الأبواب والموارد . والمورد الثاني الذي ذكر الماتن استحباب الأذان فيه عند الوحشة من الغول في الفلوات وسحرة الجن ، وقد ورد ذلك في بعض الروايات منها رواية جابر الجعفي ، عن محمد بن علي عليهما السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا تغولت بكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة » « 3 » ومرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السّلام : « إذا تغوّلت لكم الغول فأذنوا » « 4 » ولعل ذكر الفلوات في كلام الماتن لكون توغّل الغول يتفق فيها ويدخل في الغول ما يفعله سحرة الجن . والمورد الثالث الذي ذكر الماتن فيه استحباب أن يؤذن في أذن من ترك اللحم وارد في عدّة من الروايات التي بعضها معتبرة سندا ومعلّلة بأنّ من ترك أكل اللحم ساء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 406 ، الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 456 ، الباب 46 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 298 ، الحديث 910 .