تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وهما مختصان بالفرائض اليوميّة [ 1 ] وأمّا في ساير الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات [ 2 ] .
شرح
الفاتحة في الركعتين الأولتين في صورة الاستعجال كما في صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا » « 1 » ولكن استفادة حكم الإقامة من مثل الصحيحة مشكل جدا ، والتعدي من الرواية الأولى إلى مطلق صور الاستعجال مع المناقشة في سنده أيضا كذلك . نعم ، لا بأس بجواز ترك الإقامة في صورة ضيق الوقت بحيث إذا أقام تقع بعض الصلاة خارج الوقت لدوران الشروع في الصلاة بلا إقامة بين التعيين والتخيير ولا تكون الإقامة في الفرض احتياطا . [ 1 ] بلا فرق بين الأدائية والقضائية على ما تقدم ، وفي صحيحة زرارة ، عن جعفر قال : « . . . وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » « 2 » ونحوها غيرها ، وموثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : « نعم » « 3 » وإطلاق الإعادة يعمّ القضاء أيضا إلى غير ذلك . [ 2 ] بلا خلاف يعرف ويشهد لعدم مشروعيتها لساير الصلوات الروايات المتعددة الواردة في عدم الأذان والإقامة في صلاة العيدين كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : « ليس فيهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 40 ، الباب 2 من أبواب القرآن ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 270 - 271 ، الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 .