نعم ، يستحب [ 1 ] الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في اذنه
شرح
أذان ولا إقامة وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة » « 1 » وصحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » « 2 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 3 » إلى غير ذلك ، وورد في صحيحة إسماعيل بن جابر ، والظاهر أنه الجعفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » « 4 » الحديث ، وظاهر « ينادى » الدعوة إلى القيام للصلاة وهذا يناسب صورة إقامتها جماعة فلا يحتاج في الفرادى إلى شيء وكذا الحال في صلاة الآيات حيث ورد في صحيحة عمر بن يزيد عن رهط سمّى بعضهم عنهما عليهما السّلام وبعضهم عن أحدهما عليه السّلام : تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب « 5 » . الحديث وظاهرها عدم اعتبار الأذان والإقامة فيها .
نعم ، لا يبعد أن يكون الدعوة إلى القيام بها في صورة إيقاعها جماعة كالدعوة إلى القيام بصلاة العيدين ؛ لأنّ الحاجة إلى الدعوة إلى القيام بهما يجرى فيها أيضا .
يستحب الأذان والإقامة في أمور
[ 1 ] قد ذكر قدّس سرّه استحباب الأذان والإقامة في مورد آخر واستحباب الاذان فقط فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 429 ، الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 429 ، الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 429 ، الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 428 ، الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، الحديث الأوّل .
( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل .