تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
مسجدا ؟ فقال : « نعم ، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظفه ويطهّره » « 1 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكان يكون حشّا زمانا فينظّف ويتّخذ مسجدا ؟ فقال : « ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللّه » « 2 » ونحوهما « 3 » غيرهما . وكيف ما كان ، يستفاد منها أنّ نجاسة الباطن لا يضرّ بكونه مسجدا . وبتعبير آخر ، النجاسة السابقة للأرض قبل كونها مسجدا لا يضرّ بجعلها مسجدا فلا دلالة على جواز تنجيس باطن المسجد بعد صيرورته مسجدا . نعم ، لا بأس بالالتزام بأنه إذا تنجّس باطن المسجد دون ظاهره كما إذا نزّت الرطوبة النجسة إلى باطن المسجد من غير أن يظهر في ظاهره شيئا منها فلا يجب تطهير الباطن ؛ لأنّ ما دلّ على إزالة النجاسة عن المسجد لا يقتضي ذلك ، بل مقتضاه إزالة النجاسة الظاهرة من ظواهر أرضه وجدرانه على ما تقدم في بحث وجوب تطهير المسجد من بحث الطهارة ، وما ذكره قدّس سرّه من أنّ الأحوط إزالة النجاسة أوّلا أو جعل المسجد خصوص المقدار الظاهر منه لم يعلم وجهه بعد ما ورد إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظفه ويطهره ، أو ما ورد ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإنّ ذلك يطهره « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 209 ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 210 ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 210 - 211 ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد . ( 4 ) تقدم تخريجهما .