الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فورا [ 1 ] وإن كان في وقت الصلاة مع سعته . نعم ، مع ضيقه تقدّم الصلاة ولو صلّى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير
شرح
وجعلها معبدا فلا يدخل في الملك ولا في الطريق أو غير ذلك ، وأمّا عدم جواز بيع آلاته التي تعد جزءا من بناء المسجد فالحال فيها كالحال في نفس المسجد من كون وقفه تحريرا في ضمن تحرير المسجد من علقة الملكية فيصرف تلك الآلات في ذلك المسجد إذا أمكن ، وإلّا يصرف في مسجد آخر ومع عدم إمكان صرفه ولو في مسجد آخر يصرف في ساير بناء الخير ، وأمّا الآلات التي لا تعد جزءا من البناء فلا يكون الوقف فيها تحريرا ، بل هي إمّا وقف وتمليك للمسجد لينتفع بها في المسجد أو تمليك للمصلين فيها أو باق على ملك واقفها ، وإنّما أعطى للمصلين فيه الانتفاع بها فيه .
وعلى كل ، فإن لم يمكن الانتفاع بها في ذلك المسجد أو مسجد آخر بعينها يباع ويصرف قيمتها فيه أو في مسجد آخر تحصيلا لغرض الواقف مهما أمكن ، وأمّا حرمة تنجيس المسجد بعد خرابه فإن كان خرابه بحيث لم يبق معه عنوان المسجدية فلا إشكال فيها إذا عدّ التنجيس هتكا ، وأمّا مع عدمه ففي الحرمة تأمّل على ما تقدّم في بحث الطهارة .