الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة ، والنوم إلّا لضرورة ، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلّم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
( مسألة 2 ) صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
( مسألة 3 ) الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
شرح
تلويث باطن المسجد أو مطلقا وإن احتاط بعدم الجواز في صورة الأمن أيضا ، ولا ينبغي التأمل في أنه لا يجوز جعل المسجد مقبرة للموتى ، فإنّ هذا الجعل ينافي عنوان المسجدية ؛ لكراهة الصلاة على القبر وبين القبور والإتيان بالصلاة في المساجد مستحبة كما تقدم .
نعم ، دفن ميت أو ميتين كباني المسجد وواقفه فيه لا يسلب عنوان المسجدية ولا ينافيه ، ولكن الأحوط للباني والواقف إذا أراد دفنه بعد موته فيه أن يعيّن لدفنه مكانا ويجعل المسجد غير ذلك المكان .