المتعدّية إلّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة .
( مسألة 1 ) يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ولا تضر نجاسة الباطن [ 1 ] في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في ساير المقامات لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
شرح
لا يجب قطع الصلاة لإزالته بل يشكل جوازه إلّا في المورد الذي ذكرناه حيث يتعين فيه القطع للإزالة إلّا مع ضيق وقت الصلاة ، وأمّا ما ذكره قدّس سرّه من احتمال أن يتيمم الجنب للمبادرة إلى الإزالة مع تمكنه من الإزالة بالتأخير إلى ما بعد الغسل لا يمكن المساعدة عليه فإنّ التيمم ممّن يتمكّن من الغسل غير صحيح ومجرّد الدخول إلى المسجد لا تكون من الغايات التي شرّع التيمم لأجلها كما تقدّم في محلّه .