تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث [ 1 ] بل مطلقا على الأحوط . السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها . السابع : يستحب الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد اللّه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وأن يكون على طهارة . الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد . العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد . الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
شرح
وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه « 1 » ، ولا يبطل الإطلاق فيهما وفي المدارك حكى عن المعتبر استدلاله على الكراهة برواية وهب بن وهب وقال : هذه الرواية ضعيفة جدا فإنّ راويها وهب بن وهب « 2 » . ولم يذكر موثقة زيد الشحام مع أنها مثل رواية وهب بن وهب .

لا يجوز دفن الميت في المسجد

[ 1 ] يظهر من تقييده بما إذا لم يكن مأمونا من التلويث أنّ الموجب للمنع هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 232 ، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 4 . ( 2 ) مدارك الأحكام 4 : 399 . وانظر المعتبر 2 : 452 .