تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

فصل في بعض أحكام المسجد

الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور [ 1 ] .
شرح
فصل في بعض أحكام المسجد

تحرم زخرفة المساجد

[ 1 ] عدم جواز تزيين المسجد بالنقش بالذهب وبالصور منسوب إلى المشهور وإن ناقش فيه صاحب الجواهر « 1 » في حصول الشهرة المعتدّ بها وأيّده بما في الدروس من نسبة التحريم إلى قيل « 2 » ، ويستدل على ذلك بأنّه تضييع للمال فيدخل في الإسراف وبأنّ هذا لم يكن في زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله ويحسب بدعة وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ البدعة إنّما تتحقق بإدخال شيء لم يكن من الدين في الدين ومجرّد عدم وجود شيء في المساجد زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يوجب أن يكون وجوده فيها بدعة ، وإذا كان الشيء في المسجد بنظر المتشرعة من تعظيم شعائر اللّه فلا يكون فيه أي منع ، وإسراف المال وتبذيره إتلافه من غير غرض عقلائي . وأمّا الصّور فإن كان المراد بها صور ذوي الأرواح فالمشهور عدم جوازها إذا كانت الصورة تامة ، سواء كان النقش بها في المسجد أو في غيره ، وأمّا إذا كانت الصورة ناقصة أو كان النقش نقش غير صور ذات الأرواح فالكلام فيه كما في زخرفته ، وأمّا رواية عمرو بن جميع ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال : « أكره ذلك ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 14 : 147 - 150 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 156 .