( مسألة 19 ) لا يجوز السجود على القطن لكن يجوز على خشبه وورقه [ 1 ]
( مسألة 20 ) لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب [ 2 ] وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال [ 3 ] على إشكال ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما .
( مسألة 22 ) يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة [ 4 ] سواء كان أبيض أو
شرح
[ 1 ] فان خشب القطنة أو ورقه ليس ممّا يلبس فلا بأس بالسجود عليهما .
[ 2 ] قد تقدّم الكلام في نظير ذلك في جواز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، ويضاف إلى ما تقدّم من جواز الصلاة على الخشب أنّ قراب السيف لا يوصف بكونه لباسا ، وظاهر ما لبس أن يصنع منه اللباس .