تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 19 ) لا يجوز السجود على القطن لكن يجوز على خشبه وورقه [ 1 ] ( مسألة 20 ) لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب [ 2 ] وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . ( مسألة 21 ) يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال [ 3 ] على إشكال ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما . ( مسألة 22 ) يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة [ 4 ] سواء كان أبيض أو
شرح
[ 1 ] فان خشب القطنة أو ورقه ليس ممّا يلبس فلا بأس بالسجود عليهما . [ 2 ] قد تقدّم الكلام في نظير ذلك في جواز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، ويضاف إلى ما تقدّم من جواز الصلاة على الخشب أنّ قراب السيف لا يوصف بكونه لباسا ، وظاهر ما لبس أن يصنع منه اللباس .

في السجود على القشور

[ 3 ] فإنّ القشور المفروضة بعد انفصالها غير قابلة للأكل فلا وجه للإشكال في جواز السجود عليها ، وهذا بخلاف قشر الخيار والتفّاح ونحوها فإنّ أكلهما مع قشورهما أمر متعارف وقشورهما يعدّ ممّا يكون قابلا للأكل .

يجوز السجود على القرطاس

[ 4 ] قد تقدّم جواز السجود على القرطاس وأنه عدل للأرض ونباتها ممّا لا يؤكل ولا يلبس وعليه فلا فرق بين كونه مصنوعا من القطن أو من غيره ، وتقدم أيضا جواز