( مسألة 17 ) يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص [ 1 ] .
( مسألة 18 ) الأحوط ترك السجود على القنّب .
شرح
الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم ، فتدبر .
في السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب
[ 1 ] مراده قدّس سرّه أنّ القبقاب والثوب من الخوص أي ورق النخل وإن يصدق عليهما الملبوس إلّا أنهما ليسا من الملابس المتعارفة ، بل هما نظير النبات المأكول عند الضرورة حيث يصنع من الخوص نظير القلنسوة يلبسها الزراع وقت الصيف تحفظا على جسدهم أو رؤوسهم من إصابة الشمس وتأثير حرارتها وإلّا لم يكن السجود جايزا على الخشبة وورق النخل وإن كانا بصورة أخرى كالسرير والحصير ، وقد ورد في الروايات جواز الصلاة والسجود على البوريا والخصفة وكلّ النبات إلّا الثمرة « 1 » . فورق النخل وإن يكون صنع القلنسوة منه مقصودا كصنع الحصير إلّا أنّ القلنسوة المصنوعة منه ليس من القلنسوة المتعارفة ، بل ممّا يلبسها الزراع عند الضرورة كما ذكرنا بخلاف القطن والكتان فإنّ الثياب المصنوعة منهما ممّا يلبس ويعدّ من اللباس المتعارف . وممّا ذكرنا يظهر الحال في القنّب حيث لا يبعد كونه ممّا يصنع منه البطانة للثياب وان يصنع منه الحبل والأكيسة للأمتعة ، وقد تقدّم أنّ الملاك كون النبات ممّا يلبس .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 345 ، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 9 .