تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 16 ) لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء [ 1 ] .
شرح
الدال على جواز الصلاة على نبات الأرض إلّا القطن والكتان « 1 » ومع الغض عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة على ما تقدم وإن كان الأحوط الترك ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية .

لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء

[ 1 ] قد ورد في بعض الروايات جواز السجود على النبات ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نبات الأرض ونبات الماء كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلّا الثمرة » كما في رواية الشيخ « 2 » وإلّا الثمرة على رواية الفقيه « 3 » . وعلى كلا التقديرين فمدلولها جواز السجود على نبات الأرض والماء ، ومعتبرة الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : « نعم » « 4 » وفي مقابلهما الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز الصلاة على غير الأرض ونباتها والنسبة العموم من وجه ، فإنّ هذه الروايات تدل على عدم جواز السجود على العظم والصوف ونحوها والصحيحتان لا تنافيها كما أنّ الصحيحتين تدلان على جواز السجود على نبات الأرض وتلك الروايات لا تنافيهما ، وتجتمعان في نبات وجه الماء فمقتضى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 311 ، الحديث 118 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 261 ، الحديث 804 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 346 الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 10 .