مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
( مسألة 23 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه [ 1 ] القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
شرح
السجود على النورة واشتمال القرطاس لها لا يمنع عن السجود عليه واللون لا يمنع عن الأخذ بإطلاق ما دل على جواز السجود عليه على التقريب المتقدم وكذا المداد إذا لم يكن لها جرم وكذا الحال في المراوح المصبوغة .
الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
[ 1 ] بلا خلاف يعرف كما يدل عليه ما في موثقة عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال : « لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه » « 1 » ورواية عيينة بياع القصب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : « نعم ، ليس به بأس » « 2 » ولعلّ هذا الخبر يناسب الحمل على التقية ، وصحيحة القاسم بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 164 ، الباب 28 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأوّل .