تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 7 ) الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها [ 1 ] من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة .
شرح

الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ويشهد له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلّا في ثوبين » « 1 » وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام حيث ورد فيها قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » « 2 » وصحيحته الأخرى المروية في الكافي والعلل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ، ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها « 3 » . وهذا كله ممّا لا ينبغي التأمل فيه ، ويدخل فيها الأمة المستولدة ، سواء كانت أمّ ولد من مولاها أو من الحر الآخر . وهذه الصحيحة الأخيرة التي رواها في الفقيه أيضا بسنده إلى محمد بن مسلم مشتملة على ذيل ، حيث قال : سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : « لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة » « 4 » وظاهرها عدم اعتبار الخمار في صلاة أم الولد أيضا كساير الإماء ، ولكن صحيحة أخرى أيضا لمحمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الكافي 5 : 525 ، الحديث 2 ، العلل 2 : 346 ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 411 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 7 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 30 | الميرزا جواد التبريزي