تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 6 ) يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة [ 1 ] وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
شرح
ليس معتبرا في صلاتها نعم سترها عندما ينظر إليها ريبة أو مطلقا كستر رجليها وزينتها واجب نفسي ، وعصيان ذلك الوجوب لا ينافي حصول صلاتها مع شرايطها ولا تحسب الصلاة في الفرض ضدّا للواجب النفسي ؛ لأنها غير مقيدة بعدم سترها ليقال بناء على ما هو الصحيح من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فلا وجه لبطلان الصلاة ، فإنه بناء على الاقتضاء أيضا تصح الصلاة ؛ لأنّ صلاتها في الفرض لا تكون ضدا للواجب النفسي لعدم تقيدها بعدم ستر تلك المواضع .

يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة

[ 1 ] لما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أدنى ما تصلي فيه المرأة درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها « 1 » . وفي غيرها لها أن تصلي في درع وخمارها على رأسها « 2 » . أو أنها تصلي في الدرع والمقنعة « 3 » . وظاهر كلها اعتبار لبسها خمارها ومقنعتها كما كانت تلبس في الستر الواجب عليها ، وعليه لزوم سترها رقبتها إلى مقدار من فوق الحلقوم ظاهر . وأمّا مقدار من تحت الذقن لم يحرز خروجها عن عنوان الوجه غير معلوم ، ولزوم ستر ذلك المقدار عليها في كلا المقامين مبني على الاحتياط ، وتحديد الوجه في الوضوء لا يوجب تعينه في غير الوضوء حتى يقال بعدم لزوم الستر في خصوص مقدار الوجه في الوضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .