( مسألة 4 ) لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان [ 1 ] ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
( مسألة 5 ) إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة [ 2 ] فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
شرح
شاهد لها من الأخبار أيضا ، وربما لا يستر عند جلوس المرأة في الصلاة للتشهد أو غيره تمام باطن رجليها لا ثوبها ولا الأرض .
وما ذكره من وجوب ستر شيء من أطراف المستثنيات من باب المقدمة للزوم إحراز حصول الستر اللازم في صلاتها كما هو الحال في لزوم إحراز ساير الشرايط المعتبرة في صلاتها .
[ 1 ] فإنّه مقتضى إطلاق ما دل على أنّ إسفارها أفضل وصحة صلاتها في درع وخمار وغير ذلك ولم يرد في شيء من روايات الباب ما يدلّ على أنّ زينتها كجسدها في أنّ سترها معتبر في صلاتها ، بل مقتضى إطلاق ما ورد فيها عدم اشتراط صلاتها بسترها وإن قلنا بلزوم سترها في الستر الواجب النفسي للنهي عن إبداء زينتها غير الخاتم والكحل ، ولا ملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الشرطي .