تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 12 ) يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة [ 1 ] . ( مسألة 13 ) لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [ 2 ] . ( مسألة 14 ) يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا ، كالحنظل ونحوه [ 3 ] . ( مسألة 15 ) لا بأس بالسجود على التنباك .
شرح
[ 1 ] بأن كان نفس الورد غير مأكول ، وأمّا إذا كان نفسه مأكولا فلا يجوز السجود عليه بلا فرق بين أكله قبل طبخه أو بعده .

حكم السجود على الثمار

[ 2 ] والمراد ما لا يؤكل قبل ذلك الأوان ، والوجه في عدم الجواز إمّا لحصول القابلية فيه وأن يتوقف أكله على بعض الأمور حتى كمرور الزمان لتنضج الثمرة ، فإنّ الطبخ بالشمس بمرور الزمان كالعلاج في الطبخ بالنار في بعض المأكولات ، ولكن لا يخفى ما في الفرق بين الأمرين فإنّ مرور الزمان والنضج بالشمس يوجد القابلية بخلاف الطبخ بالنار ممّا يؤكل بعد الطبخ فإنه يوصف بقابليته للأكل قبل أن يطبخ . [ 3 ] قد يقال ما ورد من النهي عن السجود على الثمرة كما في صحيحة زرارة « 1 » مقتضى إطلاقها عدم الفرق في عدم الجواز بين حصول أوان أكله أو قبله ، ولكن مقتضى إطلاق ما ورد في جواز السجود على النبات من الأرض إلّا ما أكل « 2 » الجواز ، والنسبة بين تلك الصحيحة وما ورد فيه جواز السجود على نبات الأرض غير ما أكل العموم من وجه ، وبعد تساقط الإطلاقين في مورد الاجتماع يرجع إلى بعض الإطلاق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 346 ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأوّل .