تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 9 ) لا بأس بالسجدة على نوى التمر وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل [ 1 ] . ( مسألة 10 ) لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل [ 2 ] . ( مسألة 11 ) الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا [ 3 ] ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .
شرح
المنفصلة نظير بعض أجزاء ورق الشاي لعدم القصد به في شربه لا يعد من المأكول ، ومع ذلك فالأحوط ترك السجود على ما ذكر . [ 1 ] لخروج كل ما ذكر عن عنوان النبات المأكول وصدق عنوان ما لا يؤكل عليها .

يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس

[ 2 ] قد تقدم أنّ اليابس من ورق العنب يخرج عن عنوان ما يؤكل ، وقبل اليبس وذهاب لطافته مشكل عند الماتن فلعلّه لصدق ما يؤكل على الورق غير اليابس ولو في حال لطافته ، ولكن التفرقة بين حال يبسه وحال قبله مع انقضاء زمان لطافته وصيرورته من مأكولات الحيوانات مشكل .

في حكم السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض

[ 3 ] قد ذكر قدّس سرّه تبعا للأكثر أنّ ما يؤكل من النبات في مكان ولا يؤكل عند مكان آخر لا يجوز السجود عليه والحق به ما كان مأكولا في زمان ولا يؤكل في زمان آخر . أمّا الأوّل فلا ينبغي التأمل فيه فإنّ انتفاء وصف ما لا يؤكل من نبات وصدق كونه مأكولا يكفي فيه الأكل في بعض الأمكنة كبعض النبات من الأرض حيث يأكله أهل بعض القرى ولا يأكله أهل البلاد .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 294 | الميرزا جواد التبريزي