( مسألة 8 ) يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز [ 1 ] .
شرح
وعلى الجملة ، استثناء « ما أكل » نظير استثناء « ما لبس » ليس إلّا باعتبار تحقق المبدأ فيه وهو القابلية للأكل ولو في السابق فلا يجوز السجود على طعام فاسد ، ولا على ثوب بعد اندراسه وخروجه عن قابلية اللبس ، فالمبدأ الموجب لعدم جواز السجود على نبات كونه قابلا للأكل ولو بعد العلاج وقابلا للبس ولو بعده ، سواء بقيت القابلية فيه أو انقضت القابلية عنه ، ولو كان المراد ب « ما أكل أو لبس » في الروايات ما يكون قابلا لهما فعلا لجاز السجود على الثوب المذكورة والفاكهة والطعام المفروضين .
ولكن يمكن الجواب في مثل قشر اللوز بعد انفصاله وورق العنب بعد يبسه يكون المنعدم الوصف المقوم لما لا يجوز السجود عليه ، يعني كونه ممّا يؤكل بخلاف الطعام الفاسد ، فإنّ المنعدم فيه بنظر العرف الوصف غير المقوم ؛ ولذا يوصف بأنه طعام فاسد وكذا في الثوب البالي حيث يوصف بأنه ثوب ولباس بال .