( مسألة 5 ) لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف [ 1 ] .
( مسألة 6 ) لا يجوز السجود على ورق الشاي [ 2 ] ولا على القهوة وفي جوازها على الترياك إشكال .
شرح
يجوز السجود على التبن والعلف
[ 1 ] وذلك لانصراف « ما أكل » إلى ما يأكله الإنسان نظير « ما لبس » ويؤيده التعليل الوارد في ذيل صحيحة هشام بن الحكم من قوله عليه السّلام : « لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون » « 1 » .لا يجوز السجود على ورق الشاي
[ 2 ] وهذا مبني على دعوى شمول الأكل الوارد في الروايات للشرب في مثل أوراق الشاي ولو بملاحظة التعليل الوارد في ذيل صحيحة هشام ، ولكن قد تقدّم أمر التعليل الوارد فيها وعدم صدق الأكل على الشرب عند التكلم في العقاقير التي تطبخ ويشرب ماؤها ، وأمّا القهوة فأكلها بعد طبخ مسحوقها وتجفيفه أمر متعارف ، بخلاف بلع بعض أجزاء أوراق الشاي عند الشرب فإنه لعدم كون بلعه مقصودا لا اعتبار به ، والترياك أكله من المعتادين متعارف ، ومع الغض عن ذلك فلا يبعد كونه من قبيل الاستحالة ممّا يخرج من شبه العصير الخارج من الخشخاش حيث يغلي شبه العصير وتجري عليه العملية الخاصة حتى يصير ترياكا . وعلى كلّ ، فلا يجوز السجود عليه لا أنّ في جوازه عليه إشكال يوجب الاحتياط بترك السجدة عليه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 343 ، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأوّل .