تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( مسألة 1 ) لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به [ 1 ] . ( مسألة 2 ) لا يجوز السجود على البلور والزجاجة [ 2 ] .
شرح

لا يجوز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص

[ 1 ] تقييد جواز السجود على ما ذكر بما قبل الطبخ ، والحكم بعدم جواز السجود على الخزف والآجر حال الاختيار لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإن الشيء بطبخه لا يخرج عن عنوان الأرض حتى في الجص والنورة ، وقد ورد جواز التيمم على الجص والنورة من غير تقييد بما قبل الطبخ ، بل ورد في صحيحة الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطّه : « أنّ الماء والنار قد طهراه » « 1 » . وظاهرها فرض الطبخ في الجص الذي يسجد عليه .

لا يجوز السجود على البلور والزجاج

[ 2 ] وذلك فإنهما غير داخلين في عنوان الأرض ولا ممّا أنبتته الأرض وإن قيل إنّ أصلهما الرمل والملح حيث إنّ صيرورتهما زجاجة أو بلورا من الاستحالة وفقدان الصورة النوعية لهما ولو عرفا ، ويؤيّد ذلك رواية محمد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ولكنه من الملح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 288 | الميرزا جواد التبريزي