شرح
خالصة أو مختلطة ، ولكن في معتبرة معاوية بن عمار ، قال سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : « لا بأس به » « 1 » وصحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : « لا بأس به » « 2 » وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال :
- « يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » « 3 » . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القير من نبات الأرض » « 4 » ولكن لا بد من حمل هذه الروايات مع اعتبار أسنادها على حال التقية والضرورة ، خصوصا بقرينة ما ورد في الصحيحة الأخيره حيث إنّ القير حال التقية نبات الأرض في جواز السجود عليه وفرض الصلاة في السفينة التي معرض الضرورة وحال التقية .
وعلى الجملة ، هذه الروايات إطلاقها معرض عنها عند الأصحاب وتعارضها ما في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 5 » وكون جواز السجود على ما ذكر من فتاوى العامة قرينة حالية معروفة تمنع عن حمل النهي في صحيحة زرارة على الكراهة كما لم يحمل ما ورد فيها من غيره على الكراهة مع أنّ مقتضى الروايات الواردة في أنه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض غير ما أكل ولبس هو المنع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 354 ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 355 ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 8 .
( 5 ) تقدمت في الصفحة السابقة .