تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وموثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ فقال : « إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » « 1 » . وصحيحة جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » « 2 » بناء على كون الصحيح : أن لا تصلي ، حتى يناسب الاستشهاد . وأمّا إذا كان : أن تصلي ، فلا يرتبط بالاستشهاد . وصحيحة محمد يعني محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ قال : « لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » « 3 » . وفي مقابل ما ذكرنا ونحوها روايات استظهر منها الجواز ولكن مع الكراهة كما هو المحكي عن السيد وابن إدريس « 4 » وأكثر المتأخرين ، بل لا يبعد شهرته بينهم منها صحيحة جميل المتقدمة التي قلنا لو كان الوارد فيها لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي لكان دالا على الجواز ولكن لا يناسب التعليل ، والاستشهاد فيها بقضية عائشة « 5 » ، ورواية ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 122 ، الباب 4 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 122 ، الباب 4 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 2 . ( 4 ) السرائر 1 : 267 . وحكى فيه قوله السيد في المصباح . ( 5 ) تقدمت آنفا .