تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
الشيخ قدّس سرّه « 1 » بقرينة عدم وجود التفسير في نقل الكليني قدّس سرّه « 2 » . ورواية أبي بصير ليث المرادي بقرينة أنّ الراوي عنه عبد اللّه بن مسكان ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : « لا إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » « 3 » وفي روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه إلّا أنّ فيها قال : « لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » « 4 » . وفي صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس » « 5 » وربما يجعل اختلاف الأخبار في اعتبار الفصل بعشرة أذرع أو شبر أو ذراع أو موضع رحل قرينة على عدم اعتبار الفصل واعتباره بما ورد في الأخبار قرينة على الكراهة ، وفي صحيحة حزير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه ، فقال : « إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس » « 6 » وروى عن أبي جعفر عليه السّلام : « نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل » « 7 » . وعلى الجملة ، تعدد الاعتبارات في الفاصلة بين صلاة الرجل والمرأة قرينة على كراهة عدم الفصل ومراتب الكراهة تزول بأحد أمرين ، أحدهما : الفصل بعشرة أذرع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 230 ، الحديث 113 . ( 2 ) الكافي 3 : 298 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 4 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 247 ، الحديث 747 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 11 . ( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 12 .