[ تاسعا : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات ]
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته إلّا مع أحد الأمرين [ 1 ]
شرح
مجرد التنجس فإنّ استعمال القذر في كل من الموردين واقع فإنه في مقابل النظيف .
وفي صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » « 1 » ونحوها غيرها .
[ عاشرا : ] محاذاة الرجل للمرأة
[ 1 ] قد التزم قدّس سرّه بجواز صلاة الرجل والمرأة في مكان بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية معه ولكن هذا النحو من الصلاة مكروه يكون أقل ثوابا إلّا مع أحد الأمرين : أحدهما أن يكون بينهما حائل أو تكون الفاصلة بينهما بمقدار عشرة أذرع بذراع اليد وهو أزيد من مقدار الشبر شيئا والتزامه قدّس سرّه كأنه جمع بين الروايات الواردة في المقام ، ومحل الكلام في المقام ما إذا كان كل من الرجل والمرأة مصليا ، وأمّا إذا كانت المرأة قاعدة قدام الرجل أو من أحد جانبيه فلا بأس بصلاة الرجل ، وظاهر بعض الروايات المنع من صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد كصحيحة إدريس بن عبد اللّه القمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه ؟ فقال : « إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا » « 2 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 453 ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 121 ، الباب 4 من أبواب مكان المصلي ، الحديث الأوّل .