تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 20 ) إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيّل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج [ 1 ] وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال
شرح
بالصلاة الاختيارية في الغصب باطل لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، والنهي والترخيص في التطبيق في موارد التركيب الانضمامي . نعم ، في ضيق الوقت بحيث لا يمكنه الإتيان بصرف وجود الصلاة الاختياري بعد خروجه يصلي حال الخروج إيماء للركوع والسجود ؛ لعدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال وعدم تمكنه من الركوع الاختياري ؛ لكونه إبطاء للمشي والتصرف الزائد في الغصب والسجود لكونه تصرفا مبغوضا تنتقل الوظيفة إلى الإيماء في الركوع والسجود ، بل لا يبعد أن يكون إدراك ركعة من الصلاة بالركوع والسجود الاختياري قبل خروج الوقت كافيا في وجوب الصلاة الاختيارية لحكومه قوله عليه السّلام : من أدرك ركعة من الغداة فقد أدركها « 1 » . على ما يقتضي مع عدم التمكن من الركوع والسجود تعين الإيماء إليهما ، ألا ترى أنه إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي من صلاة الغداة مع الركوع والسجود الاختياريين في داخل الوقت ركعة وبين أن يصليها تماما في داخل الوقت مع الإيماء لركوعها وسجودها تعين الأول وتقديم جانب الوقت على الطهارة المائية مع خوف وقت الصلاة تماما للدليل الدال عليه كما تقدم في بحث التيمم .

إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا وجب عليه الخروج

[ 1 ] إذا أمكن الخروج والإتيان بباقي الصلاة خارج الغصب من غير فوت الموالاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .