تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره . [ 1 ] وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر [ 2 ] إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء وإلّا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
شرح
الناظر كما هو فرض الرواية حيث منعه عن الصلاة عاريا حتى مع عدم الماء .

الواجب ستر البشرة والأحوط ستر الشبح المرئي خلف الثوب

[ 1 ] ولعل ما ذكر قدّس سرّه في المقام ينافي ما تقدم منه في بحث التخلي ، فإنّ ظاهر كلامه في المقام جواز ستر الرجل بثوب رقيق يرى من ورائه عورته إن لم يتميز لونه ، وفي بحث التخلي لم ير أجزاؤه والصحيح ما ذكره هناك ؛ لأنّ الواجب ستر ما لا يجوز النظر إليه ، ولا شبهة في أنّه إذا نظر الغير إلى عورته الظاهرة من وراء ثوبه يصدق أنه رأى عين العورة وإن لم يميز لونه ، وإلّا جاز النظر إلى عورة الغير بالنظارة الملونه أو كان لون عورته مستورا بلون الحناء أو غيره ، ولعل المراد من اللون في بعض الكلمات مقابل الحجم .

يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر

[ 2 ] على المشهور بين الأصحاب والمحكي عن ابن الجنيد « 1 » لا فرق في الستر المعتبر في الصلاة بين الرجل والمرأة باشتراطها بستر العورة ، وهذا القول على تقديره شاذ لم يرد عليه ولا رواية واحدة حتى وإن كانت ضعيفة . ويدل على ما عليه المشهور مثل صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 98 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 23 | الميرزا جواد التبريزي