خاص ويجب مطلقا ، سواء كان ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غيره ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة .
شرح
والساتر ، أمّا الكيفية لما يأتي من عدم اعتبار ستر الزينة في صلاة المرأة ولا ستر وجهها ويديها ، بل رجليها حتى في المورد الذي كان عليها سترها على ما تقدم ونحو ذلك وكذا يختلف هذا الستر عن سابقه في خصوصية الساتر على ما يأتي ، وهذا الساتر كما ذكر شرط في صحة الصلاة حتى فيما إذا لم يجب الستر بالوجوب النفسي لعدم ناظر محترم ، ولكن يختلف بالإضافة إلى الرجل والمرأة ، ففي الرجل يجب ستر عورتيه أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ؛ وذلك فإنّ المنصرف عند الأذهان من عورة الرجل ما ذكر ، وقد ورد ذلك في روايات متعددة تقدم الكلام فيها في بحث التخلي ، واعتبار ستر غير ذلك على الرجل وجوبا نفسيا أو شرطا في صلاته مدفوع بأصالة البراءة ، فإنّ الظاهر ممّا سيأتي في الروايات الواردة في الصلاة أنّ ما يجب ستره على الرجل من الناظر المحترم ستر ذلك المقدار شرط في صلاته لا أنّ العورة بحسب المقامين تختلف ، وما قيل في تحديده بأنها ما بين السرة والركبة منشأه ما ورد في عورة الأمة المزوجة بالإضافة إلى مولاها ولا يرتبط بعورة الرجل .
وعلى الجملة ، المنصرف إليه من عورة الرجل عند إطلاقها ما ذكر فالزايد عليه غير واجب ستره ، ولا يكون شرطا في صلاته حتى العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب وإن يكون مستورا إلّا نادرا بستر الدبر والقبل ، ويؤيد عدم كون ما بين السرة والركبة عورة للرجل صحيحة علي بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : « إذا لم يكن عورة فلا