شرح
ما تصلي فيه المرأة ؟ قال : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها » « 1 » فإنّ الدرع والملحفة مع نشرها على رأسها وبسطها على جسدها يكون المكشوف وجهها ورجليها .
وصحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيها : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا » « 2 » فإنّ مع صلاتها فيها يكون المكشوف وجهها ويديها ورجليها .
وصحيحة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : « يكون عليها ملحفة تضمّها عليها » « 3 » والأمر بضم الملحفة إمّا يكون أفضل أو أنّ الدرع ربما لا يستر ذراعيها أو بعضهما وموثقة ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ، فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا . « 4 »
وفي صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس « 5 » . وهذه الروايات ونحوها دالة على لزوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 406 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 406 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .