( مسألة 6 ) إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت [ 1 ] وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
( مسألة 7 ) ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها « 1 » بخيط مغصوب [ 2 ] وهذا أيضا مشكل ؛ لأنّ الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلّا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته .
شرح
التوقف والاستقرار عقلا على ذلك التراب أو الشيء المغصوب لا يوجب التصرف والاعتماد عليها عرفا ليكون موجبا لبطلان السجود .
تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة
[ 1 ] لما تقدم من بطلان الصلاة مع كون مواضع سجوده غصبا ، وأمّا إذا كان لوح من غير مسجده غصبا فالصلاة محكومة بالصحة ، سواء توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح أم لا فإنه مع التوقف وعدم كون مسجده غصبا يكون التركيب انضماميا ، بل الصلاة فيها انتفاع لا تصرف في الخشبة على ما مر .الكلام في الصلاة على الدابة التي خيط خرجها بخيط مغصوب
[ 2 ] قد يقال في وجه البطلان أنه إذا صلى على الدابة تكون صلاته تصرفا في خرجها الذي يحرم التصرف فيه لكون خيوطه غصبا ، وذكر الماتن أنه إذا عد الخيوط المغصوبة تالفة حيث لا يمكن ردّها على مالكها مع بقاء ماليتها ينتقل ملك مالكها إلىهامش
( 1 ) في بعض التعليقات : جرحها وكذا في التنقيح والمستمسك .