تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 5 ) قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل [ 1 ] وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون . نعم ، لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان .
شرح
التطبيق ترتبا بخلاف موارد التركيب الاتحادي والاستقرار إن أريد به عدم حركة الأعضاء وسكونها فهو موقوف على القرار على السرج أو الرحل المغصوب أو على وطاء الدابة فالتركيب انضمامي ، وإن أريد به نفس القعود أو القيام على مكان فقد تقدم أنّ ذلك غير داخل في أفعال الصلاة وشرائطها وهو قدّس سرّه أيضا يعترف بذلك كما يأتي في المسائل الآتية ويجعل الملاك بعدّ الصلاة عرفا تصرفا في المغصوب ، وقد ذكرنا أنه لو كانت الصلاة تصرفا في المغصوب لكان المستقر على السرج المغصوب من غير أن يصلي فيه مع من يصلي فيه متفاوتين في الغصب ، فإنّ الأول تصرف في الغصب بتصرف واحد والمصلي متصرف فيه بتصرفين والعرف لا يساعده . نعم ، إذا سجد المصلي على السرج أو الرحل يرى العرف السجود عين التصرف المحرم ، حيث إنّ الكون الغصبي يتّحد مع السجود على ما تقدم .

في الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب

[ 1 ] التفرقة بين التراب المفروض أو الشيء المدفون وإن كان بلا وجه ، حيث لا فرق بينهما في صورة عدم توقف الاستقرار عليهما وفي صورة توقف الاستقرار إلّا أنه لا يصدق التصرف فيهما حتى بالإضافة إلى مواضع أعضاء السجدة ، حيث إن