( مسألة 8 ) المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه [ 1 ] على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته .
شرح
بدلها فلا يكون تصرف الراكب تصرفا في ملك الغير .
نعم ، إذا أمكن ردها على مالكها مع بقاء ماليتها فالأمر كما ذكر ، ولكن لا يخفى أنه مع عدم وضع الجبهة على الخيط يكون التركيب انضماميا فلا بأس بصلاته ولا تخرج الخيوط عن ملك مالكها إلّا برد البدل ، حيث إنّ رد البدل معاوضة قهرية ، بخلاف قبل رد البدل فإنها تبقى على ملكه وإن خرجت عن المالية .
وعلى الجملة ، عد الخيط تالفا واشتغال ذمة الغاصب بالعوض لا يوجب صحة الصلاة ، بل يحكم بصحتها مع عدم السجود على الخيط وان أمكن ردّه على مالكه مع بقاء ماليته مع الأرش أو بدونه .