تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 213
( مسألة 2 ) إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه [ 1 ] وإلّا فلا لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت الصورتين . لو صلّى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته [ 1 ] إذا كان السقف مباحا بأن كان ما بني من السقف ملكه ، ولكن وضع طرفا من السقف على جدار الغير بأن كان ذلك السقف معتمدا على ملك الغير بحيث لو رفع الغير جداره وقع السقف فحكم قدّس سرّه في هذا الفرض ببطلان صلاته على ذلك السقف ، وأمّا إذا لم يكن معتمدا على ملك الغير كما إذا وضع جميع أطرافه على ملكه ولكن وضع طرفا من السقف على جدار الغير أيضا فالتزم بالصحة في هذا الفرض . نعم ، لو كان يصلي في ناحية من السقف الذي يقع بدنه في فضاء الغير يحكم أيضا ببطلانها ، بلا فرق بين كون الفضاء تحته غير مغصوب كما إذا كان الجدار الذي وضع طرف سقفه عليه مع جدار الغير متلاصقين ، أو كان فضاؤه الذي تحته مغصوبا أيضا إن كان الجدار الذي للغير ووضع سقفه عليه أيضا منفصلا عن جداره بشيء من الفضاء ، ومنشأ التزامه بالبطلان أنّ الصلاة على السقف تصرف في ملك الغير وإن لم يكن التركيب اتحاديا ، كما في فرض عدم اعتماد السقف على ملك الغير ولكن كان الفضاء الذي يصلي فيه ملك الغير وقد تقدم أنه لا يبعد الصحة مع عدم التركيب الاتحادي وأنّ السجود في فرض الاعتماد أيضا مبني على اعتبار الوضع بمعنى إلقاء ثقل الأعضاء .