( مسألة 40 ) لا باس بلبس الصبي الحرير [ 1 ] فلا يحرم على الولي إلباسه إياه وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية .
( مسألة 41 ) يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
( مسألة 42 ) يحرم لبس لباس الشهرة [ 2 ] بأن يلبس خلاف زيّه من حيث
شرح
يجوز للصبي لبس الحرير
[ 1 ] لرفع قلم التكليف عن الصبي وإذا لم يكن لبسه الحرير والذهب محرّما فيجوز لوليه إلباسه إياهما كما ورد ذلك في لبسه الحرير ، وأمّا بالإضافة إلى صلاته بناء على مشروعيتها فلا موجب لرفع اليد عما دل على أنه لا تحل الصلاة في حرير محض « 1 » ، وكما أنّ كون المصلي صبيا لا يوجب رفع اليد عن الشرطية في صلاته كذلك الأمر في المانعية . ودعوى تبعية المانعية لحرمة اللبس على ما عليه الماتن قدّس سرّه لا يمكن المساعدة عليها فإنّ لكل خطاب من حرمة اللبس وخطاب المانعية استقلال من غير أن يثبت الملازمة بينهما ثبوتا .يحرم لباس الشهرة
[ 2 ] إذا كان اللباس بحيث يوجب شين لابسه وذلّه أمام الناس فلا ينبغي التأمل في حرمة لبسه وعدم جوازه ، فإنّ المؤمن لا يذل نفسه ولا يفعل ما يعدّ هتك نفسههامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .