تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بل وكذا الخنثى المشكل [ 1 ] وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة [ 2 ] وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان ممّا تتم فيه الصلاة .
شرح
وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد « 1 » . لضعف سندها لا يمكن الاستدلال بها على مانعية الحرير الخالص لصلاة المرأة أيضا وقاعدة اشتراك المرأة والرجل لا يجري في مثل المقام ممّا يحتمل فيه الخصوصية للرجل وللمرأة فالالتزام بجواز صلاتها في الحرير المحض هو الصحيح أضف إلى ذلك جريان السيرة من نساء المتشرعة . [ 1 ] هذا بناء على أنّ الخنثى المشكل طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى ، وأمّا بناء على أنه داخل في الذكر والأنثى واقعا كما هو الصحيح ، ويستفاد من الكتاب العزيز أنّ المولود إمّا ذكر أو أنثى فلا يجوز له الصلاة في الحرير لعلمه إجمالا إمّا بوجوب ستر المرأة عليه في الصلاة أو حرمة لبس الحرير المحض ومقتضى العلم الإجمالي مراعاة الاحتياط فيهما .

في لبس الحرير الممتزج بغيره والصلاة فيه وحمله

[ 2 ] قد تقدم تقييد المنع في الروايات بحرير محض وصحيحة أحمد بن أبي نصر ، قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جبات » « 2 » فإنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 380 ، الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 373 - 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .