تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( مسألة 26 ) لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به [ 1 ] ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ولا بزر الثياب وإعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت . ( مسألة 27 ) لا يجوز جعل البطانة من الحرير من القميص وغيره [ 2 ] وإن كان
شرح

لا بأس بغير الملبوس من الحرير في الصلاة وغيرها

[ 1 ] وذلك فإنّ الافتراش والركوب عليه ونحوهما لخروجها عن عنوان المنهي عنه وهو لبس الحرير المحض ، وأمّا التدثر فإن كان بمجرد التغطية به كالتغطية باللحاف حال الاضطجاع حال النوم وهو أيضا خارج عن لبس الحرير وإن كان المراد جعله ثوبه بالالتفاف بالحرير نظير بعض الأقوام فهو لبس الحرير فمع كونه محضا لا يجوز للرجال ، وفي صحيحة علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 1 » والنهي عن السجود عليه ظاهره لاعتبار كون المسجد من الأرض ونباتها الذي لا يكون من المأكول والملبوس وزرّ الثياب بالحرير وجعل العلم عليها كالسفائف والقيطان من الحرير كلها خارج عن عنوان لبس الحرير المحض .

لا يجوز جعل البطانة من الحرير

[ 2 ] جعل الحرير المحض بطانة للقميص أو غير القميص غير جائز لكونه من لبس الحرير المحض فإنّ بطانة اللباس يلبس كما يلبس ظهارته ويصدق على كل منهما أنه حرير محض فلا فرق بين أن يكون ظهارته حريرا أو بطانته حريرا أو كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 378 ، الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .