تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 1 » لا ينافي الجواز فإنّ النهي بالإضافة إلى النساء يكون بمعنى الكراهة المصطلحة وكيف ما كان فالجواز ممّا لا سبيل للمناقشة فيه . نعم ، قد يناقش في جواز صلاتها في ثوب حرير فإنّه وإن ورد في صحيحة إسماعيل بن سعد « 2 » النهي عن صلاة الرجل في ثوب إبريسم إلّا أنّه يقال إنّ إطلاق المنع في صحيحتي محمد بن عبد الجبار يعمّ الرجل والمرأة حيث ورد فيها : « لا تحل الصلاة في حرير محض » « 3 » . وقد يقال بأنه وقع السؤال فيهما عن قلنسوة حرير محض ، والقلنسوة لبسها يختص بالرجل ولكن لا يخفى أنّ الجواب فيهما عام فلا يكون السؤال موجبا للتخصيص في عموم الجواب كما تقدم مع أنّ السؤال في الصحيحة الثانية عن القلنسوة وعن تكة حرير محض والصلاة في تكة حرير محض لا يختص بالرجال . نعم ، يمكن المناقشة بأنّ السؤال في الصحيحتين وقع بعد الفراغ عن أصل مانعية الحرير المحض عن كون المانعية تختص بما تتم فيه الصلاة أو تعم ما تتم وما لا تتم فلا يمكن التمسك بهما في غير هذه الجهة ، وعلى ذلك فأصالة البراءة جارية في مانعية لباس الحرير بالإضافة إلى صلاة المرأة . وأمّا ما ورد في رواية جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ليس على النساء أذان - إلى أن قال : - ويجوز للمرأة لبس الديباج الحرير في غير صلاة وإحرام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 145 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .