تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولا بأس به للنساء [ 1 ] بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى .
شرح
كتبت إليه يتخذ بأصبهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو ابريشم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام : « لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » « 1 » بدعوى أنّ ظاهره أنّ الثوب الذي يعتبر وقوع الصلاة فيها أن يكون مخلوطا وهذا يعم صورة زمان الحرب وغيره ، ولكن في كلا الوجهين تأمل ؛ لعدم مانع عن شمول إطلاق ما دل على جواز لبس الحرير في الحرب الساتر أيضا بناء على دلالته على الوضع أيضا ، وأمّا التوقيع فالسند فيه غير تام ، بل دلالته أيضا لا تخلو عن المناقشة في صورة جواز لبس الحرير في الحرب لكون النسبة العموم من وجه ولعله لذلك جعل الماتن الاحتياط استحبابيا .

يجوز للنساء لبس الحرير

[ 1 ] جواز لباس الحرير المحض للمرأة أمر متسالم عليه بين الأصحاب بل جواز ذلك عند المتشرعة يقرب من جواز لبسهن الذهب ، والروايات الواردة في جوازه لها وإن كانت ضعيفة في سندها نوعا إلّا أنه يمكن الاستدلال على الجواز بالتسالم وموثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأمّا في الحر والبرد فلا بأس » « 2 » فإن تقييد المنع بحال إحرامها ظاهره أنه لا بأس لها أن تلبسه في غير ذلك الحال ، وما ورد في معتبرة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز
هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 : 492 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 380 ، الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .