( مسألة 24 ) لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا [ 1 ]
( مسألة 25 ) لا باس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به [ 2 ] .
السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساتر العورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى [ 3 ] كالتكة والقلنسوة ونحوهما .
شرح
المتقدمة « 1 » وظاهر النهي فيها عن الصدق في الذهب صورة صدق الظرفية بالعناية وهي مختصة بصورة اللبس ، ولا يقاس بما تقدم في مانعية حمل ما لا يؤكل ، حيث إنّ موثقة ابن بكير المتقدمة الواردة في الصلاة في أجزاء وتوابع ما لا يؤكل قد دلت على كلمة ( في ) المراد بها مطلق المصاحبة ، سواء كانت بنحو اللبس أو الحمل .
[ 1 ] وذلك فإنّ ظهور الملبوس ورؤيته أو كونه بحيث يرى غير دخيل في صدق اللبس كما هو ظاهر .
[ 2 ] وذلك فإنّ افتراش الذهب والجلوس عليه أو النوم عليه لا يدخل في عنوان لبس الذهب ، وأمّا التدثر فإن كان ستر بدنه بالالتفاف والاشتمال به فلا ينبغي التأمل في صدق لبسه كما في لبس الإزار والمئزر ، وأمّا إذا أريد مجرد تغطي الجسد به وجعله كاللحاف عند النوم فلا ينبغي التأمل في عدم صدق اللبس ؛ ولذا يقال : إنّه نام عريانا .
السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال
[ 3 ] من غير خلاف في الجملة كما عن غير واحد ، وتدل عليه صحيحةهامش
( 1 ) في الصفحة : 131 .