تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأمّا الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه [ 1 ] ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
شرح

يجوز للنساء لبس الذهب

[ 1 ] جواز لبس النساء الذهب لعله يلحق بالضروريات ولا أقل من المسلمات وقد ورد في ذلك الروايات المعتبرة فلا بأس بصلاتهن في الذهب ، وأمّا الصبي فلا ينبغي التأمل في أنه لا يحرم عليه لبس الذهب ما لم يبلغ تكليفا ؛ لخروجه ما لم يبلغ عن عنوان الرجل الوارد في نهيه عن لبس الذهب ، وورود الرخصة في تحلية الصبيان بالذهب « 1 » ، مضافا إلى رفع القلم عن الصبي ما لم يبلغ « 2 » ، بل لا يبعد الالتزام بجواز صلاة الصبي المميز في الذهب ؛ لأنّ العمدة في دليل المانعية نهي الرجل عن لبس الذهب وصلاته فيه فلا دليل على المانعية في الصبي ، ومع الشك في اعتباره فيها يكون المرجع أصالة عدم الاشتراط كما هو المقرر في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولا يقاس المقام بمثل صلاته فيما لا يؤكل أو بلا طهارة لإطلاق دليل المانعية والشرطية فيهما . وقد يتوهم أنّ ما ورد في جواز تحلية الصبيان بالذهب معارض بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : « نعم ، النساء والجواري وأمّا الغلمان فلا » « 3 » . لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الرواية مرفوعة ، والغلمان مطلق يشمل البالغ من الذكر والصبي يرفع اليد عن إطلاقه بما ورد في جواز تحليه الصبيان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 103 ، الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 209 ، الحديث 48 . ( 3 ) السرائر 3 : 636 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 135 | الميرزا جواد التبريزي