تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 23 ) لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنّه يعد من المحمول . نعم ، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ؛ لأنه تزيين بالذهب [ 1 ] ولا تصح الصلاة فيه أيضا .
شرح
معذورا كما في الجهل بالموضوع ، بل وفي الجهل بالحكم بحيث يرى بحسب اجتهاده أو تقليده صحة صلاته . وأمّا الجاهل المقصر الذي يكون حال العمل شاكا في صحة عمله وكان مكلفا بالتعلم أو الاحتياط فهذا خارج عن مدلول الحديث . وقد يقال بأنّ الحديث لا يعم الخلل في الصلاة من ناحية الموانع حيث إنّ المعتبر في الصلاة فيها عدمها والمستثنى منه في الحديث قرينة على كونه ناظرا إلى الخلل من الأمور الوجودية المعتبرة فيها كالأجزاء والشرائط ولكن لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ عدم ذكر المانع في المستثنى ولو بإطلاق كزيادة الركوع والسجود أوّل الكلام ، وإنّ الاقتصار على الأمور الوجودية في المستثنى لا يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا بالأمور الوجودية .

لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب

[ 1 ] إذا علّقه على رقبته كتعليق القلادة عليها يصدق عليه عنوان لبس الذهب نعم إذا علق رأس الزنجير على رقبته لا بنفس الزنجير بل بقيطان مشدود على رأس الزنجير ففي صدق لبس الذهب تأمل ، وأمّا التزين بالذهب من غير صدق لبسه فقد تقدم أنه لا دليل على حرمته . ثمّ إنه إذا فرض عدم جواز التزين بالذهب حتى فيما لم يصدق عليه لبس الذهب فلا ينبغي التأمل في عدم بطلان الصلاة به ؛ فإنّ المانعية إنما استفيدت من موثقة عمّار