تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
إسماعيل بن سعد الأحوص فإنه ورد فيها قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : « لا » « 1 » وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحل الصلاة في حرير محض » « 2 » وفي صحيحته الأخرى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء اللّه » « 3 » وإطلاق الأولى ومورد الثانية هو ما لا تتم فيما لا تتم فيه الصلاة ، ولكن المنسوب إلى الشيخ والحلي « 4 » وأكثر المتأخرين جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة لخبر الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار ويكون في السراويل ويصلى فيه » « 5 » . وهذا الخبر لا يخلو عن المناقشة في سنده ؛ لأنّ أحمد بن هلال العبرتائي ضعيف في دينه وعن سعد بن عبد اللّه أنّه لم يرجع من مذهب التشيع إلى النصب إلّا أحمد بن هلال العبرتائي « 6 » . وقد ورد فيه ذموم ولعن ولكن النجاشي ذكر أنه صالح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 367 - 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 377 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . ( 4 ) نسبه في جواهر الكلام 8 : 202 ، وانظر المبسوط 1 : 83 ، والتذكرة 2 : 473 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 376 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 6 ) كمال الدين وتمام النعمة ( للصدوق ) : 76 .