تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
الرواية يعرف منها وينكر « 1 » ، واستظهر البعض من كلامه قدّس سرّه التوثيق وقال : إنّ فساد المذهب لا ينافي اعتبار خبره لكفاية الوثاقة فيه ، ومع ذلك روى الشيخ قدّس سرّه الرواية باسناده إلى سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن بن عامر الأشعري القمي عن ابن أبي عمير « 2 » . وقال في الفهرست أنه لجميع كتب ابن أبي عمير ورواياته أسنادا منها رواية جماعة عن ابن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد والحميري عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير « 3 » ، ولكن قد ذكر الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار في باب جواز شهادة النساء فيه مكاتبته لاحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام وذكر في ذيله أنّ أحمد بن هلال ضعيف فاسد المذهب « 4 » . وظاهر قوله ضعيف نفي الوثاقة عنه فيكون معارضا لكلام النجاشي على تقدير ظهوره في توثيقه . وكيف ما كان ، فهذه الرواية تعارضها صحيحة محمد بن عبد الجبار الظاهرة في مانعية لبس الحرير المحض مع فرض السؤال فيها عن الصلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، وعلى فرض التعارض والتساقط يرجع إلى الإطلاق في صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص ومقتضاه مانعية الحرير المحض ، سواء كان ممّا تتم أو ممّا لا تتم ، ويمكن الرجوع إلى هذا الإطلاق بالإضافة إلى التكة من الحرير حيث ورد أيضا في رواية الحلبي جواز الصلاة فيه وورد في صحيحة محمد بن عبد الجبار الثالثة عدم جوازها فيه ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 83 ، الرقم 199 . ( 2 ) التهذيب 2 : 357 ، الحديث 10 . ( 3 ) الفهرست : 218 ، الرقم 32 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 28 ، ذيل الحديث 22 .