شرح
لأمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تختمّ بالذهب فإنه زينتك في الآخرة » « 1 » ولو فرض الإجمال فيها في جهة اللبس تكليفا فلا يمنع عن الأخذ بظهور النهي في صحيحة علي بن جعفر المؤيدة لسائر الروايات التي في أسنادها ضعف ، غير أنه لا يبعد اعتبار بعضها سندا كموثقة روح بن عبد الرحيم .
وقد يناقش في التحريم بأنّه ينافيه صحيحة عبيد اللّه بن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : « نهاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب » « 2 » الحديث بل في رواية ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله تختّم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه » « 3 » ولكن هذه الأخيرة ضعيفة سندا والصحيحة لا دلالة فيها على الحلية ؛ لأنّ تشريع المحرمات بل بيانها للناس كان بنحو التدريج ولعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لم يبين حرمة لبس الذهب على الرجال وأو كل بيانه لأوصيائه فيكون المراد من الصحيحة أنه صلّى اللّه عليه وآله لم يبيّن حرمته لكم ولكن بيّن لي ، وأمّا مانعية لبس الذهب فقد ورد في موثقة عمار بن موسى حيث إنّ ظاهر النهي عن الصلاة فيه المانعية على ما تقدم في مسألة اللباس المشكوك ، وغيرها وذكرنا أنّ التعليل الوارد فيها لا يمنع عن ظهورها في الحرمة والمانعية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 412 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 414 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 413 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .