شرح
المحقق قدّس سرّه « 1 » حيث تردد فيها أو التزم بعدمها .
ويستدل على الحرمة بموثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها قال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ؛ لأنه من لباس أهل الجنة » « 2 » وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : « لا » « 3 » ولكن قد يناقش في كون الموثقة دليلا على الحرمة والمانعية بأنّ التعليل الوارد فيها يناسب الكراهة تكليفا ، وأنّ النهي في الصلاة فيه يناسب الكراهة بمعنى قلة الثواب خصوصا بملاحظة ما في صدرها في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : « لا ، ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار » « 4 » .
ولكن لا يخفى أنّ حمل النهي عن خاتم الحديد في الصدر على الكراهة لقيام القرينة عليه لا يوجب حمل النهي عن لبس الرجل الذهب والصلاة فيه على الكراهة .
وأمّا التعليل الوارد فهو أيضا لا يمنع الأخذ بظهور النهي في التحريم ، حيث إنّ المراد بالتعليل أنّ اختصاص لباس الذهب بأهل الجنة أوجب النهي عن لبسه للرجال في دار الدنيا نظير ما ورد في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة بأنّ النهي عن الشرب فيهما لما يترتب عليه من المحرومية عن الشرب فيهما في الآخرة ، كما يظهر ذلك من موثقة روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 92 .
( 2 ) التهذيب 2 : 372 ، الحديث 80 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 415 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 .
( 4 ) التهذيب السابق .