تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( مسألة 1 ) يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين [ 1 ] إلّا الوتر فإنها ركعة .
شرح
المستثناة ، وإن ادعى الإجماع على الجواز في الفرض ، نعم إذا كان أحد طرفيها كذلك يحرم البيع ونحوه من المعاملة ثم نرجع إلى ما كنّا فيه في بحث أعداد الفرائض ونوافلها وما يتعلق بكل منهما .

كيفية صلاة النوافل

[ 1 ] المراد عن الوجوب الوجوب الشرطي فيحكم ببطلان النافلة إذا أتى بها بغير فصل بين الركعتين بالتسليم ، سواء أتى بالزيادة بأن أتى ثلاث ركعات أو أربع أو أتى بها بركعة وركعة متعمدا إلّا في صلاة الوتر فإنّها ركعة منفردة يؤتى بالتسليم بعدها ، وهذا هو المعروف في النوافل المرتبة وغيرها بين أصحابنا ، بل عن الخلاف « 1 » وابن إدريس « 2 » دعوى الإجماع عليه ، ويستند في ذلك إلى اليقين بمشروعية الإتيان كما ذكر . وأمّا مشروعية الإتيان بغير هذه الكيفية فلم تثبت فإنّ العبادة في أصلها وكيفية الإتيان بها توقيفية فلا بد في ثبوتها في أصلها وكيفية الإتيان بها من دليل شرعي ، وإلّا فالأصل عدم المشروعية ، وربّما يستدل على الاعتبار ببعض ما روي عن طريق المخالفين ، وما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين « 3 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 527 ، المسألة 267 . ( 2 ) السرائر 1 : 306 . ( 3 ) قرب الإسناد : 194 ، الحديث 736 .