تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
. . . . . .
شرح
« قبل الصلاة ثم يصلي » « 1 » ولذا قيل « 2 » إنّ يوم الجمعة غلط ووهم من بعض الرواة والكلام في اتحاد الخطبتين في الأجزاء الواجبة في الخطبتين أو اختلافهما وفي الشرايط المعتبرة في الخطبة . وقد ذكروا اعتبار القيام للإمام حال الخطبة ولو خطب جالسا مع تمكنه من القيام بطلت الخطبة حيث إنّ ظاهر جمله من الأخبار اعتباره كصحيحة معاوية بن وهب ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فيها : « الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين » « 3 » وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقال فيها : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » « 4 » وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، أنه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام ؟ قال : يخطب قائما ، إنّ اللّه يقولوَتَرَكُوكَ قائِماً« 5 » . ولكنّ الأخيرة مضمرة فلعلّ المروي قول أبي بصير لا الإمام عليه السّلام حيث استظهره من الآية وما قبلها لا يدل على اعتبار القيام ، بل على اعتبار القعود بين الخطبتين إذا كان قائما حالهما . نعم ، لا بأس بالاعتماد على صحيحة معاوية بن وهب لتمام ظهورها في اعتباره حال الخطبة ، ومقتضى إطلاقها أنّه مع عدم التمكن من الخطبة وهو قائم لا يكفى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 332 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 333 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ذيل الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 334 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 3 .