. . . . . .
شرح
التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة » « 1 » وكيف ما كان ، فمع عدم إدراك صلاة الجمعة قبل أن يركع الإمام في الأخيره وإدراكه في ركوعه قبل رفع رأسه فالأحوط الدخول والإتمام جمعة ثم إعادة الصلاة ظهرا ، واللّه سبحانه هو العالم .
لو وجبت الجمعة فصلى الظهر
( مسألة ) قال في الشرايع : ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها وإلّا أعاد الظهر ولم يجتزي بالأوّل . « 2 » أقول : هذا فيما إذا وجبت الجمعة تعيينا فإنّ مقتضى وجوبها تعيينا عدم الأمر بصلاة الظهر في وقت يمكن له إدراك الجمعة وإنّما يكلّف بصلاة الظهر بعد فوت الجمعة ، وأمّا بناء على وجوبها تخييرا في زمان عدم بسط يدهم وزمان الغيبة كما استظهرنا ذلك من فعل أصحاب الأئمة عليهم السّلام فلا موجب للحكم ببطلان صلاة الظهر حتى مع تمكنه من إدراك صلاة الجمعة التي تقام صحيحا في مكان . نعم ، يمكن الالتزام بأنّ الحضور لها مع إقامتها صحيحا تكليف آخر كما يقتضيه بعض ما ورد في حضور الجمعة ممّا تقدم مع إمكان المناقشة فيها بأنّها لم يرد في فرض عدم بسط يدهم عليهم السّلام ولذا ذكرنا في السابق أنّ الحضور لها احتياط .صلاة الجمعة غير موقوفة على الامام المعصوم عليه السّلام
( مسألة ) قد تقدم سابقا أنّ مشروعية صلاة الجمعة يومها غير موقوفة على إمامةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) شرايع الإسلام 1 : 73 .